بل قيل : إنّه أفضل « 1 » ، ولكنّ الظاهر كما قيل : إنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة .
( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض ؛ بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميّت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رجحانه .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط .
( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميّت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
( مسألة 5 ) : إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه « 2 » لتغسيله أو تيمّمه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلّى على قبره .
( مسألة 6 ) : لا يجوز « 3 » أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً ، نعم « 4 »
هامش
( 1 ) - وهو غير بعيد .
( 2 ) - إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميّت بواسطة فساد جثّته ، أو الحرج علىالأحياء بواسطة رائحته ، أو تجهيزه ، هذا في غير غصبية الكفن ، وأمّا فيها ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم لو كان الميّت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضاً .
( 3 ) - على الأحوط .
( 4 ) - مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ولا يبعد ذلك .