تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ « 1 » لا بيد الميّت ، وإن كان الأحوط تيمّم آخر بيد الميّت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد . ( مسألة 12 ) : الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو المتيمّم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار ، لا يجب الغسل بمسّه وإن كان أحوط .

فصل : في شرائط الغسل

وهي أمور : الأوّل : نيّة القربة على ما مرّ في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مرّ سابقاً . الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شكّ في وجوده . الخامس « 2 » : إباحة الماء وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحلّ الغسل والسدّة والفضاء الذي فيه جسد الميّت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد . ( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ، ولو كان المغسّل مماثلًا ،
هامش
( 1 ) - فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( 2 ) - مرّ ما هو الأقوى في الوضوء وغيره .