فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل ، ولا يلزم غسل الدم من كفنه ، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل ، ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله ، ونيّة الغسل من الآمر « 1 » ولو نوى هو أيضاً صحّ ، كما أنّه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى ، وإن كان الأحوط إعادته .
( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة ، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد « 2 » جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة ، ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه ، ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه ، أشياء يجوز نزعها ، كالخفّ والنعل والحزام إذا كان من الجلد وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو ، ولا يخلو عن إشكال ، خصوصاً إذا أصابه دم ، واستثنى بعضهم مطلق الجلود ، وبعضهم استثنى الخاتم ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « ينزع من الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والحزام والسراويل » ، والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر ، والمسألة محلّ إشكال ، والأحوط « 3 » عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات .
( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع ، وكذا إذا كانت للميّت لكن كانت مرهونة « 4 » عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه .
( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميّت لم يعلم أنّه قتل شهيداً أم لا ،
هامش
( 1 ) - بل من المأمور ، والأحوط نيّة الآمر أيضاً .
( 2 ) - فيه إشكال بل منع ، فلا يترك الاحتياط بتركه .
( 3 ) - كما أنّ الأحوط نزع ما لا يصدق عليه ، بل لا يبعد وجوبه .
( 4 ) - مع إمكان فكّ الرهن من ماله ، لا يبعد وجوبه وتدفينه بها .