تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
إلّا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدّمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنّه يشترط المماثلة إلّافي الصور المتقدّمة .

فصل [ فيمن لا يجب غسله ]

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كلّ مسلم ، لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ ، ويلحق به كلّ من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ؛ من غير فرق بين الحرّ والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأً ، رجلًا كان أو امرأة أو صبيّاً أو مجنوناً إذا كان الجهاد واجباً عليهم « 1 » ، فلا يجب تغسيلهم ، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلّاإذا كانوا عراة فيكفّنون ويدفنون ، ويشترط « 2 » فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ، وأمّا إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه . الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّ الإمام عليه السلام أو نائبه الخاصّ أو العامّ يأمره أن يغتسل غسل الميّت مرّة بماء السدر ، ومرّة بماء الكافور ، ومرّة بماء القراح ، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت ، إلّاأنّه يلبس وصلتين « 3 » منه وهما المئزر والثوب قبل القتل واللفّافة بعده ، ويحنّط قبل القتل كحنوط الميّت ، ثمّ يقتل
هامش
( 1 ) - في اعتبار وجوبه عليهم تأمّل . ( 2 ) - يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب ، أو في غيرها قبل إدراكه‌المسلمون حيّاً ، وأمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وكفنه على الأحوط إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله . ( 3 ) - بل يلبس جميع الكفن ؛ وإن كان لما ذكره وجه غير معتدّ به .