كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب .
( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية ، أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أوّلًا ، ويغسّل الميّت بعده ، والآمر ينوي « 1 » النيّة ، وإن أمكن أن لا يمسّ الماء وبدن الميّت تعيّن « 2 » ، كما أنّه لو أمكن التغسيل في الكرّ أو الجاري تعيّن « 3 » ، ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد « 4 » ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله « 5 » قبل التغسيل ، وهو مقدّم على الكتابي على تقدير وجوده .
( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط « 6 » تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثمّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته .
( مسألة 5 ) : يشترط في المغسّل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً ، فلا يجزي تغسيل الصبيّ وإن كان مميّزاً وقلنا بصحّة عباداته على الأحوط « 7 » ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر ،
هامش
( 1 ) - مع عدم تمشّي النيّة من المباشر ، وإلّا فالظاهر كفاية نيّته ، والأحوط الجمعبينهما مع الإمكان .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - على الأحوط لو استلزم الغسل بالقليل التلويث .
( 4 ) - على الأحوط .
( 5 ) - ولا إلى عدم مسّ الماء وبدن الميّت ولا إلى الاغتسال بالكرّ والجاري .
( 6 ) - لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه .
( 7 ) - لا يترك .