المماثل ومع التجرّد وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة بل والمطلّقة الرجعية « 1 » ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلّقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة ، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأمّا المطلّقة بائناً ، فلا إشكال في عدم الجواز فيها .
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ، لكنّ الأحوط بل الأقوى اعتبار « 2 » فقد المماثل وكونه من وراء الثياب .
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوّجة ، ولا في عدّة الغير ، ولا مبعّضة ولا مكاتبة ، وأمّا تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال وإن جوّزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً .
( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها ، وإلّا فإن كان لها محرم أو أمة - بناءً على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك ، وإلّا فالأحوط تغسيل كلّ من الرجل والمرأة إيّاها من وراء الثياب وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة « 3 » .
( مسألة 2 ) : إذا كان ميّت أو عضو من ميّت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسّله
هامش
( 1 ) - مع بقاء عدّة الطلاق ، وأمّا مع انقضائها فلا يترك الاحتياط ، بل عدم الجواز أقوى ، وأمّابعد العدّتين فلا إشكال في عدم الجواز .
( 2 ) - في الأقوائية تأمّل ، نعم لا يترك الاحتياط .
( 3 ) - ليس أمثال المقام مصبّ القرعة ، فلا يترك الاحتياط المذكور .