تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً ، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة ويدفن .

فصل يجب في الغسل نيّة القربة

على نحو ما مرّ في الوضوء ، والأقوى كفاية نيّة واحدة للأغسال الثلاثة وإن كان الأحوط تجديدها « 1 » عند كلّ غسل ، ولو اشترك اثنان يجب على كلّ منهما النيّة ، ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسّلًا وجب على المغسّل النيّة ، وإن كان الأحوط نيّة المعين أيضاً ، ولا يلزم اتّحاد المغسّل ، فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب ، ويجب حينئذٍ النيّة على كلّ منهم .

فصل يجب المماثلة

بين الغاسل والميّت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ؛ ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر إلّا في موارد : أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنّه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرّد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل . الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر ؛ ولو مع وجود
هامش
( 1 ) - لا وقع لهذا الاحتياط بناءً على ما هو الأقوى ؛ من أنّ النيّة هي الداعي .