( مسألة 12 ) : حاصل ترتيب « 1 » الأولياء : أنّ الزوج مقدّم على غيره ، ثمّ المالك ، ثمّ الأب ، ثمّ الامّ ، ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ، ثمّ أولاد الأولاد ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولادهما ، ثمّ الأعمام ، ثمّ الأخوال ، ثمّ أولادهما ، ثمّ المولى المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم ، ثمّ عدول المؤمنين .
فصل : في تغسيل الميّت
يجب كفاية تغسيل كلّ مسلم ؛ سواء كان اثني عشرياً أو غيره « 2 » ، لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر « 3 » وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتدّ الفطري والملّي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم وأطفال الكفّار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه وامّه ، والطفل الأسير تابع « 4 » لآسره إن لم يكن معه أبوه أو امّه ، بل أو جدّه أو جدّته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر « 5 » إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال في بعضها .
( 2 ) - على الأحوط ، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم .
( 3 ) - مرّ تعيين الموضوع في النجاسات .
( 4 ) - عدم التبعية لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعية .
( 5 ) - على الأحوط .