تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الاستئذان منه أيضاً . ( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين ، يشتركون في الولاية ، فلا بدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدّم الأسنّ « 1 » . ( مسألة 7 ) : إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّابإجازة الوليّ ، لكن الأقوى « 2 » صحّتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير وإن كان أحوط . ( مسألة 8 ) : إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدّل الوليّ ؛ بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره . ( مسألة 9 ) : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلًا - ليس له الإلزام بالإعادة . ( مسألة 10 ) : إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله أو وصيّاً ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره ، وإلّا احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط . ( مسألة 11 ) : إذا أكره الوليّ أو غيره « 3 » شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت ، فالظاهر صحّة العمل إذا حصل منه قصد القربة ؛ لأنّه أيضاً مكلّف كالمكرِه .
هامش
( 1 ) - مشكل . ( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، والأحوط الاستئذان منهما . ( 3 ) - مع إذنه من الوليّ لو كان .