( مسألة 2 ) : في كلّ طبقة الذكور « 1 » مقدّمون على الإناث ، والبالغون على غيرهم ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد ، وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجدّ « 2 » مقدّم على الإخوة وهم مقدّمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال ، وهما على أولادهما .
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكنّ الأحوط « 3 » الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور ، فالامّ أولى « 4 » ، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلّاالصبيّ أو المجنون أو الغائب ، فالأحوط الجمع « 5 » بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة ، وإذا كان للصبيّ وليّ فالأحوط
هامش
( 1 ) - تقدّم الذكور وإن لا يخلو من وجه ، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
( 2 ) - فيه تأمّل وإن لا يخلو من وجه .
( 3 ) - لا يترك إذا كانوا غائبين ، بل لا يخلو من وجه .
( 4 ) - محلّ إشكال لا يترك الاحتياط .
( 5 ) - لا يترك في الغائب ، بل لا يخلو من وجه .