تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( مسألة 2 ) : إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشاءين ، فالمتوسّطة توجب غسلًا واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشاءين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين ؛ وإن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاً ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . ( مسألة 3 ) : إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله إلّاإذا أرادت صلاة الليل ، فيجوز لها أن تغتسل قبلها « 1 » . ( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة « 2 » اختبار حالها ، وأ نّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة ؛ بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلّت من غير اختبار بطلت ، إلّامع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكّن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن إلّاأن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلّاإذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت . ( مسألة 5 ) : يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكلّ صلاة ولو نافلة ،
هامش
( 1 ) - لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط . ( 2 ) - على الأحوط .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 236 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )