وإن شكّت على الأحوط « 1 » ، وإن لم تبادر وجب عليها « 2 » القضاء إلّاإذا تبيّن عدم السعة .
( مسألة 37 ) : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية ، وإذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما .
( مسألة 38 ) : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط ، إلّاإذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
( مسألة 39 ) : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
( مسألة 40 ) : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أنّ القبلة مشتبهة ، تأتي بها مخيّرة بين الجهات ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
( مسألة 41 ) : يستحبّ للحائض أن تتنظّف « 3 » وتبدّل القطنة والخرقة ، وتتوضّأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كلّ صلاة موقّتة . وتقعد في مصلّاها « 4 »
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى عدم وجوبها .
( 2 ) - في وجوبه مع الشكّ في السعة إشكال بل منع .
( 3 ) - لعلّه وكذا تبديل الخرقة لاستحباب مطلق النظافة ، خصوصاً عند التهيئة لحضوراللَّه تعالى .
( 4 ) - أو غيره من محلّ نظيف .