تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوّثت ، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متّصلًا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة وجب تجديدها . ( مسألة 6 ) : إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر ، يجب الأعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر . ( مسألة 7 ) : في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كلّ منهما ، لكن الأولى تقديم الوضوء . ( مسألة 8 ) : قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّاإذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ؛ بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة . ( مسألة 9 ) : يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ « 1 » من خروج الدم
هامش
( 1 ) - مع عدم خوف الضرر .