- انقطاع برء ، أو انقطاع فترة تسع الصلاة - وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت ، إلّاإذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب « 1 » التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين ، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع .
( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها ؛ فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشكّ في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير : إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل والإتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت « 2 » إلّاإذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك « 3 » على الأحوط ، وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها « 4 » الاستئناف أو الإعادة ، إلّاإذا تبيّن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء .
( مسألة 15 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال ، فتعمل عمل الأعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها ، وأمّا
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
( 3 ) - ولا تجب الإعادة إن كان بعد الصلاة .
( 4 ) - مع العلم بالسعة والشكّ في أنّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاةيجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً .