مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن ؛ وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلًا « 1 » عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمّم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام « 2 » إن كانت تتمكّن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
( مسألة 42 ) : يكره للحائض الخضاب بالحنّاء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمسّ الخطّ ، وإلّا حرم .
( مسألة 43 ) : يستحبّ لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والإحرام والتوبة ونحوها ، وأمّا الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحّتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى « 3 » صحّة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحّة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث .
فصل : في الاستحاضة
دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها ما دام في الباطن باقياً ، بل الأحوط
هامش
( 1 ) - تأتي رجاءً .
( 2 ) - بدليته غير معلومة ، لكن لا يبعد استحباب الذكر عليها قياماً بل في كلّ حال ؛ وإن كانفي الجلوس أفضل .
( 3 ) - لا يخلو من إشكال .