بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة ، فإن احتبس الدم ، وإلّا فبالاستثفار ؛ أي شدّ وسطها بتكّة - مثلًا - وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها ، والأخرى خلفها ، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم ، فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط « 1 » إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل « 2 » والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
( مسألة 10 ) : إذا قدّمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل ، فالأحوط « 3 » تأخيرها إلى قريب الفجر ، فتصلّي بلا فاصلة .
( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ، ثمّ دخل الوقت من غير فصل « 4 » ، يجوز لها الاكتفاء به للصلاة .
( مسألة 12 ) : يشترط في صحّة صوم المستحاضة - على الأحوط - إتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط « 5 » ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
( مسألة 13 ) : إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت
هامش
( 1 ) - لو لم يكن الأقوى ، وكذا إعادة الوضوء .
( 2 ) - ومع استمرار السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط .
( 3 ) - مرّ أنّ الأحوط إعادة الغسل بعد الفجر ، ومعه لا وجه لهذا الاحتياط .
( 4 ) - بين الغسل ودخول الوقت تتبادر بالصلاة ، فإنّه كافٍ .
( 5 ) - بل الأقوى ، والأحوط اعتبار أغسال الليلة الماضية .