الصبيّ ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلًا بالحكم أيضاً وهو الحرمة ، وإن كان أحوط « 1 » ، نعم مع الجهل بوجوب الكفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت .
( مسألة 6 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
( مسألة 7 ) : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم « 2 » لكنّه أحوط .
( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة « 3 » .
( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم ، فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .
( مسألة 10 ) : لا فرق « 4 » في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .
( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كافٍ في ثبوت الكفّارة على الأحوط .
( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - بل الظاهر عدمه .
( 3 ) - لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا .
( 4 ) - لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من وجه .