تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلّا حرم ، وإذا حاضت « 1 » في المسجدين تتيمّم وتخرج إلّاإذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً « 2 » . ( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وإن شكّت في ذلك صحّت ، فإن تبيّن بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا في سائر مبطلات الصلاة . ( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ، بل أو سمعت « 3 » آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة . ( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها « 4 » . السابع : وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضمّ ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرّة والركبة منها بالمباشرة ، وأمّا فوق اللباس فلا بأس ، وأمّا الوطء في دبرها فجوازه محلّ إشكال « 5 » ، وإذا خرج دمها
هامش
( 1 ) - بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ . ( 2 ) - مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( 3 ) - على الأحوط ، وإن كان الاستحباب لا يخلو من رجحان . ( 4 ) - في صورة الاستلزام أيضاً يكون التلويث حراماً لا الدخول ، لكن مع الالتفات بحصول التلويث ولو قهراً لا تكون معذورة . ( 5 ) - والأقوى جوازه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .