اختارت عدمه صحّ ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضاً .
( مسألة 24 ) : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ، وأمّا الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل « 1 » .
العاشر : وجوب الغسل « 2 » بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
( مسألة 25 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسي « 3 » وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنّه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
( مسألة 26 ) : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
( مسألة 27 ) : إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه ، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم « 4 » الغسل .
هامش
( 1 ) - الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط .
( 2 ) - مرّ عدم الوجوب الشرعي ، وكذا الاستحباب كذلك .
( 3 ) - لأجل ترتّب الطهارة عليه .
( 4 ) - على الأحوط .