( مسألة 20 ) : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملًا ، فلو لم تكن مدخولًا بها أو كان زوجها غائباً أو في حكم الغائب - بأن لم يكن متمكّناً « 1 » من استعلام حالها - أو كانت حاملًا ، يصحّ طلاقها . والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً « 2 » من استعلام حالها .
( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
( مسألة 22 ) : لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صحّ .
( مسألة 23 ) : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلّقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيّض « 3 » بطل ، ولو
هامش
( 1 ) - أو يكون متعسّراً عليه وخصوصيات المسألة موكولة إلى محلّها .
( 2 ) - ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأقوى .
( 3 ) - قد مرّ أنّ الأحوط - لو لم يكن أقوى - لزوم التحيّض أوّل رؤية الدم ، وكذلك الأحوط - لو لم يكن أقوى - لزوم التحيّض بالسبعة ، فليس لها على الأحوط - لولا الأقوى - التحيّض في غير أوّل الرؤية ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة ، ولازم ذلك أنّه لو طلّقها من أوّل الرؤية إلى السبعة يقع باطلًا ولو اختارت غيرها ، وفيما بعدها من أوّل الرؤية يقع صحيحاً ولو اختارت ، لكن المسألة لمّا كانت مشكلة لزم مراعاة الاحتياط فيها .