تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذٍ . ( مسألة 4 ) : إذا أخبرت بأ نّها حائض يسمع منها ، كما لو أخبرت بأ نّها طاهر . ( مسألة 5 ) : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرّة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضاً في زمان الاستظهار « 1 » إذا تحيّضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج . الثامن : وجوب الكفّارة « 2 » بوطئها ، وهي دينار في أوّل الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ؛ من غير فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفّارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين ؛ لكلّ مسكين مدّ ؛ من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبّرة أو مكاتبة أو امّ ولد ، نعم في المبعّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلّلة إذا وطئها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها « 3 » بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها : العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفّارة على
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - على الأحوط . ( 3 ) - محلّ تأمّل .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 226 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )