( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه .
( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط « 1 » الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز .
( مسألة 15 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة « 2 » .
( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّاإذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .
( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط « 3 » صرفها على ستّة أو سبعة مساكين .
( مسألة 19 ) : إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث ، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، وإلّا فكذلك أيضاً على الأحوط .
هامش
( 1 ) - والأولى أن تتصدّق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلًا .
( 2 ) - محلّ تأمّل .
( 3 ) - لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه منالسبعة ؛ وإن كان ضعيفاً في نفسه .