عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
( مسألة 16 ) : في كلّ مورد تحيّضت ؛ من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل : في أحكام الحائض
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثانية : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط « 1 » .
الرابع : اللبث « 2 » في المساجد .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم « 3 » الدخول .
السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون
هامش
( 1 ) - بل الأقوى .
( 2 ) - بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي .
( 3 ) - بل وإن لم يستلزم .