تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه ، وكذا في الأمة مع السيّد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما ، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . ( مسألة 16 ) : في كلّ مورد تحيّضت ؛ من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .

فصل : في أحكام الحائض

وهي أمور : أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . الثانية : يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة ، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللَّه ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط ، وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء . الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط « 1 » . الرابع : اللبث « 2 » في المساجد . الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم « 3 » الدخول . السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرّفة كسائر المساجد دون
هامش
( 1 ) - بل الأقوى . ( 2 ) - بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي . ( 3 ) - بل وإن لم يستلزم .