الأوّل والأخير ، وتحتاط في البين ممّا هو بصفة الاستحاضة ؛ لأنّه كالنقاء المتخلّل بين الدمين .
( مسألة 10 ) : إذا تخلّل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيّام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين ، إذا لم يكن كلّ واحد منهما أقلّ من ثلاثة .
( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرّقة في ضمن عشرة تحتاط « 1 » في جميع العشرة .
( مسألة 12 ) : لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدّة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي « 2 » واحدة منها .
( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء : الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني والأبي أو الامّي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا
هامش
( 1 ) - الظاهر أنّها فاقدة التميّز .
( 2 ) - إذا لم يعارضه بعض صفات الاستحاضة ، وإلّا فهي من فاقدة التميّز أيضاً على الظاهر ، فإذا كان الدم أسود بارداً تكون فاقدة التميّز ، بخلاف ما لو كان أسود غير بارد ولا حارّ فتكون واجدة .