( مسألة 5 ) : إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبيّنت الزيادة « 1 » والنقيصة .
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع « 2 » إلى الأقارب ، والرجوع إلى التخيير « 3 » المذكور مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنّها لو علمت أنّه أقلّ من السبعة ليس لها اختيارها .
( مسألة 7 ) : صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط « 4 » ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقاً للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
( مسألة 8 ) : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة ، تتحيّض بستّة .
( مسألة 9 ) : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ثلاثة أيّام بصفة الاستحاضة ، ثمّ بصفة الحيض خمسة أيّام أو أزيد ، تجعل الحيض الثلاثة « 5 » الأولى ، وأمّا لو رأت بعد الستّة الأولى ثلاثة أيّام أو أربعة بصفة الحيض ، تجعل الحيض الدمين
هامش
( 1 ) - مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها - كما هو ظاهر المفروض - لا وجه للقضاء .
( 2 ) - بعد فقدان التميّز ، وإلّا فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت ، ترجع إليه .
( 3 ) - بل إلى السبعة كما تقدّم .
( 4 ) - إن لم يكن أقوى .
( 5 ) - فيه إشكال ، بل لا يبعد إجراء حكم فاقدة التمييز ، وكذا الحال في الفرع التالي .