تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وأن لا يعارضه دم آخر « 1 » واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود ، وخمسة أيّام أصفر ، ثمّ خمسة أيّام أسود ، ومع فقد الشرطين « 2 » أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى أقاربها « 3 » في عدد الأيّام ، بشرط اتّفاقها أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتّحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة « 4 » ، وأمّا الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع . ( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ؛ وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . ( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد في أوّل رؤية الدم ، إلّاإذا كان مرجّح لغير الأوّل . ( مسألة 4 ) : يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا .
هامش
( 1 ) - مع كون الفصل بين الدمين الواجدين بالفاقد الذي هو أقلّ من العشرة ، كما في المثال . ( 2 ) - إلقاء الأوصاف مطلقاً والحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال ، بل لا يبعد لزوم الأخذبالصفات في الدم الأوّل وتتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها ؛ من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات . ( 3 ) - والأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة وكانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر ، أن‌تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( 4 ) - الأحوط - لو لم يكن الأقوى - التحيّض في كلّ شهر بالسبعة .