تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
قبل العشرة ، بل وإن ظنّت ، بل وإن كانت معتادة « 1 » بذلك على إشكال ، نعم لو علمت العود فالأحوط « 2 » مراعاة الاحتياط في أيّام النقاء ؛ لما مرّ من أنّ في النقاء المتخلّل يجب الاحتياط . ( مسألة 26 ) : إذا تركت الاستبراء وصلّت بطلت وإن تبيّن بعد ذلك كونها طاهرة ، إلّاإذا حصلت منها نيّة القربة . ( مسألة 27 ) : إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى ، فالأحوط « 3 » الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذٍ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء .

فصل : في حكم تجاوز الدم عن العشرة

( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة ؛ سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد : إمّا أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقيّة استحاضة وإن كانت بصفاته ، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز « 4 » ؛ بأن يكون من العادة المتعارفة ، وإلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة ، وأمّا المبتدئة والمضطربة - بمعنى من لم تستقرّ لها عادة - فترجع
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط فيما إذا كانت عادته الانقطاع والعود ؛ بالجمع بين أعمال الطاهرةوتروك الحائض . ( 2 ) - والأقوى لزوم ترك العبادة ؛ لما مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض . ( 3 ) - فيه إشكال . ( 4 ) - بل وإن حصلت منه .