( مسألة 22 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر ، فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وإن لم يكن بصفة الحيض حيضاً وتحتاط في الأخرى ، وإن كانتا معاً في غير الوقت ، فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ، ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضاً ، وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضاً ، والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة ، فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلّت ولا حاجة إلى الاستبراء ، وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء واستعلام الحال بإدخال قطنة وإخراجها بعد الصبر هنيئة ، فإن خرجت نقيّة اغتسلت وصلّت ، وإن خرجت ملطّخة ولو بصفرة صبرت حتّى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيّام ، إن لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وإن كانت ذات عادة أقلّ من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، وأمّا إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار بترك العبادة استحباباً بيوم « 1 » أو يومين أو إلى العشرة مخيّرة بينها ، فإن انقطع الدم على العشرة أو أقلّ فالمجموع حيض في الجميع ، وإن تجاوز فسيجيء حكمه .
( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنّه يتجاوز عن العشرة ، تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرّة وجب الغسل والصلاة وإن احتملت العود
هامش
( 1 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستظهار بيوم أو يومين .