دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً ، وتحتاط في النقاء « 1 » المتخلّل ، وما قبل الطرف الأوّل وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
( مسألة 19 ) : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدّم الوقت « 2 » ، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة ، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً وإن كان متأخّراً ، وربّما يرجّح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
( مسألة 20 ) : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت « 3 » .
( مسألة 21 ) : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّة ، فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ؛ سواء كانت ذات عادة - وقتاً أو عدداً - أو لا ، وسواء كانا موافقين « 4 » للعدد والوقت ، أو يكون أحدهما مخالفاً .
هامش
( 1 ) - بل هو من الحيض كما مرّ .
( 2 ) - هذا وإن كان له نوع ترجيح لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يترك الاحتياط مطلقاً .
( 3 ) - لعلّ مراده تقديم الوقت ، وإلّا فلا معنى ظاهر للعبارة .
( 4 ) - لا معنى لموافقتهما للوقت في شهر واحد .