( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً ؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده .
( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة ، فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة .
( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ، ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً ، وفي النقاء المتخلّل تحتاط « 1 » بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن تجاوز المجموع « 2 » عن العشرة ، فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات « 3 » ، وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما « 4 » حيضاً ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة
هامش
( 1 ) - النقاء المتخلّل محسوب من الحيض ، والظاهر أنّ لفظ المستحاضة من غلط النسخة ، إذلا وجه لمراعاة أعمالها .
( 2 ) - مفروض المسألة ما إذا كان كلّ واحد من الدمين وكذا النقاء المتخلّل أقلّ من العشرة .
( 3 ) - إذا كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّمعلى التميّز على الأقوى .
( 4 ) - وتحتاط إلى تمام العشرة ، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّةأيّام ، جعلت الثلاثة الأولى حيضاً وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة .