مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة ، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصاً في مثل الفرض الثاني ؛ حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفية المذكورة مراراً عديدة ؛ بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفية عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرّتين .
( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام - مثلًا - بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذٍ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض ، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة - مثلًا - فتصير حينئذٍ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة - مثلًا - وفي العاشر من الشهر الثاني - مثلًا - خمسة بصفات الحيض ، فتصير ذات عادة عددية .
( مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين ، فهل العادة أيّام الدم فقط ، أو مع أيّام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 215
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢١٥