تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
عشرة ، وما ذكروه محلّ إشكال ، بل المسلّم أنّه لا يكون بين الحيضين أقلّ من عشرة ، وأمّا بين أيّام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيّام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور . ( مسألة 8 ) : الحائض : إمّا ذات العادة أو غيرها ، والأولى : إمّا وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية فقط ، والثانية : إمّا مبتدئة ، وهي التي لم تر الدم سابقاً وهذا الدم أوّل ما رأت ، وإمّا مضطربة ، وهي التي رأت الدم مكرّراً لكن لم تستقرّ لها عادة ، وإمّا ناسية ، وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيّرة أيضاً ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدئة على الأعمّ ممّن لم تر الدم سابقاً ومن لم تستقرّ لها عادة ، أيالمضطربة بالمعنى الأوّل . ( مسألة 9 ) : تتحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلين ، فإن كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت في أوّل شهر خمسة أيّام ، وفي أوّل الشهر الآخر أيضاً خمسة أيّام ، وإن كانا متماثلين في الوقت دون العدد ، فهي ذات العادة الوقتية ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة ، وفي أوّل الشهر الآخر ستّة أو سبعة مثلًا ، وإن كانا متماثلين في العدد فقط ، فهي ذات العادة العددية ، كما إذا رأت في أوّل شهر خمسة ، وبعد عشرة أيّام أو أزيد رأت خمسة أخرى . ( مسألة 10 ) : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى « 1 » ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى
هامش
( 1 ) - فيه تأمّل .