تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، والأحوط « 1 » ضمّ الوضوء أيضاً . ( مسألة 5 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . ( مسألة 6 ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة ، إلّاإذا علم أنّها إمّا بول « 2 » أو منيّ . ( مسألة 7 ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربّما يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف . ( مسألة 8 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف « 3 » والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبياً أو ارتماسياً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
هامش
( 1 ) - مع احتمال البول أيضاً . ( 2 ) - يأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث . ( 3 ) - لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيباً ، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط .