تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ، ففي صحّته إشكال « 1 » . ( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمّام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ؛ لأنّ صاحب الحطب يستحقّ عوض حطبه ، ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حقّ فيه . ( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلّاإذا علم « 2 » عموم الوقفية أو الإباحة . ( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبّلونه يشكل الوضوء والغسل منه ، إلّامع العلم بعموم الإذن . ( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل « 3 » . ( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر ؛ لأنّه يعدّ جزءاً من نفقتها . ( مسألة 22 ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً ، لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمّداً بطلا معاً « 4 » ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً ، وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله ، وهو في صوم رمضان مشكل ؛ لحرمة إتيان المفطر فيه بعد
هامش
( 1 ) - الظاهر الصحّة فيهما ، بل في بعض فروض الفرضين المتقدّمين لا تخلو من وجه . ( 2 ) - ولو من جهة تعارفه عند أهله . ( 3 ) - بل صحيح . ( 4 ) - في صوم شهر رمضان أو واجب معيّن ، وأمّا في غيرهما فلا يبطل غسله .