تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال « 1 » : إنّ الارتماس فعل واحد مركّب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ .

فصل : في مستحبّات غسل الجنابة

وهي أمور « 2 » : أحدها : الاستبراء من المنيّ بالبول قبل الغسل . الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين ؛ من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً . الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار . السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع : غسل كلّ من الأعضاء الثلاثة ثلاثاً . الثامن : التسمية ؛ بأن يقول : بسم اللَّه ، والأولى أن يقول : بسم اللَّه الرحمن الرحيم . التاسع : الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : « اللهمّ طهّر قلبي ، وتقبّل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لي ، اللهمّ اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهّرين » ، أو يقول : « اللهمّ طهّر قلبي واشرح صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهمّ اجعله لي طهوراً وشفاءً ونوراً ، إنّك على كلّ شيء قدير » ، ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضاً كان أولى . العاشر : الموالاة والابتداء بالأعلى في كلّ من الأعضاء في الترتيبي .
هامش
( 1 ) - لكنّه ضعيف . ( 2 ) - بعضها محلّ تأمّل .