( مسألة 9 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف « 1 » بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء ؛ سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة .
( مسألة 10 ) : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها ، نعم في الأغسال المستحبّة لإتيان فعل كغسل الزيارة والإحرام لا يبعد البطلان ، كما أنّ حدوثه بعده وقبل الإتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .
( مسألة 11 ) : إذا شكّ في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان ؛ لعدم تحقّق الفراغ حينئذٍ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل « 2 » عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
( مسألة 12 ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتّى
هامش
( 1 ) - مع مراعاة ما ذكرنا في المسألة السابقة .
( 2 ) - لكنّه ضعيف .