تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف ، نعم يكفيه « 1 » غسل الطرفين بقصد الترتيبي ؛ لأنّه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتمّ الغسل الترتيبي . ( مسألة 13 ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمّ تبيّن له بقاء جزء من بدنه غير منغسل ، يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً « 2 » ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا يكفي نيّتهما في ضمن المجموع . ( مسألة 14 ) : إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا ، يبني على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة . ( مسألة 15 ) : إذا اجتمع « 3 » عليه أغسال متعدّدة ؛ فإمّا أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحبّاً ، أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمّ إمّا
هامش
( 1 ) - الأحوط الاقتصار على ذلك أو الاستئناف ترتيبياً لا ارتماسياً . ( 2 ) - والأولى الأحوط إعادته ارتماسياً . ( 3 ) - لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع ، وأمّا مع‌عدم نيّة الجميع ففيها إشكال ، نعم لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الأخر ، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط بنيّة الجميع ، أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع .