( مسألة 1 ) : يكره الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة على ما مرّ في الوضوء .
( مسألة 2 ) : الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطاً في صحّته ، وإنّما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنيّ ، فلو لم يستبرئ واغتسل وصلّى ثمّ خرج منه المنيّ أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ، ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل « 1 » بالبول يحكم عليها بأ نّها منيّ ، فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأ نّه بول ، فيوجب الوضوء ومع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع « 2 » بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً - مثلًا - بأن يدور الأمر بين البول والمنيّ والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المنيّ والبول يجب الاحتياط « 3 » بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً ، أو بولًا أو مذياً لا شيء عليه .
( مسألة 4 ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشكّ في أنّه
هامش
( 1 ) - أو بعده .
( 2 ) - إذا بال بعد الغسل واستبرأ بالخرطات ثمّ خرجت الرطوبة المشتبهة ، فالظاهر كفايةالوضوء خاصّة .
( 3 ) - مع الجهل بالحالة السابقة أو كونها الطهارة ، وأمّا مع كونها الحدث الأصغر فالأقوىكفاية الوضوء .