تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وفي حال الإحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا « 1 » الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ؛ لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإنّ شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم . ( مسألة 13 ) : إذا خرج من بيته بقصد الحمّام والغسل فيه ، فاغتسل بالداعي الأوّل ، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل ، فغسله صحيح ، وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح . ( مسألة 14 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، يبني على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل لكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، يبني على الصحّة . ( مسألة 15 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبيّن ضيقه وأنّ وظيفته كانت هو التيمّم ، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً ، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلًا « 2 » ، ولو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ، ففي صحّته وصحّة صلاته إشكال « 3 » . ( مسألة 16 ) : إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمّامي فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بذلك وإن استرضاه
هامش
( 1 ) - مرّ منه في الضرر ما ينافي ذلك ، ومرّ منّا الاحتياط . ( 2 ) - الظاهر صحّته مع التقييد أيضاً ، إلّاأن يرجع إلى عدم قصد الغسل الراجح في نفسه . ( 3 ) - الأقوى بطلانهما .