تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد « 1 » في حرمة المكث فيها . الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : « اقرأ » ، و « النجم » ، و « ألم تنزيل » ، و « حم السجدة » ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط « 2 » ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها . ( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما - عمداً أو سهواً أو جهلًا - وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر « 3 » من المكث للتيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً « 4 » أو أقلّ من زمان التيمّم ، فيغتسل « 5 » حينئذٍ ، وكذا حال الحائض « 6 » والنفساء . ( مسألة 2 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها
هامش
( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - بل الأقوى . ( 3 ) - أو المساوي على الأقوى . ( 4 ) - في صورة التساوي يتخيّر . ( 5 ) - جواز الغسل في جميع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر ؛ من تلويث المسجد وغيره حتّى إفساد مائه . ( 6 ) - لو كان الابتلاء بعد انقطاع الدم ، وكذا النفساء ، وإلّا يجب عليهما الخروج فوراً ولا يشرع لهما التيمّم .