تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( مسألة 8 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه « 1 » ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه ؛ إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ . ( مسألة 9 ) : إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنّه لا يجب عليه الغسل . ( مسألة 10 ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها ، إلّاأن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع . ( مسألة 11 ) : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء ، الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ ؛ لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .

فصل : فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

وهي أمور : الأوّل : الصلاة ؛ واجبة أو مستحبّة ، أداءً وقضاءً ، لها ولأجزائها المنسيّة ،
هامش
( 1 ) - بإتيان أهله طلباً للّذّة أو خائفاً على نفسه ، وأمّا مطلقاً فلا يخلو من إشكال .