( مسألة 10 ) : مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة ، إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل : فيما يكره على الجنب
وهي أمور : الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع « 1 » كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف ؛ من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم إلّاأن يتوضّأ ، أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلًا عن الغسل « 2 » . الخامس : الخضاب ؛ رجلًا كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع ، إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف .
فصل [ في كيفية غسل الجنابة ]
غسل الجنابة مستحبّ نفسي وواجب غيري « 3 » للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيري للغايات المستحبّة ، والقول بوجوبه النفسي ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل ، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقّق منه قصد القربة ، فلو كان قبل الوقت واعتقد
هامش
( 1 ) - ارتفاعها في غير الوضوء محلّ تأمّل ، نعم يوجب الأمور المذكورة تخفيفها .
( 2 ) - أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل .
( 3 ) - مرّ عدم وجوبه الشرعي ، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدّمي ، نعم له أقسام كثيرةتأتي في باب الأغسال المستحبّة .