وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو « 1 » على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب دون المندوب « 2 » ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصحّة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوباً .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ؛ متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط « 3 » في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .
فصل : فيما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم اشتراطهما به .
( 2 ) - محلّ تأمّل ، بل لا يبعد اشتراطه به .
( 3 ) - لا يترك .