تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرّة يمكن القول « 1 » بخروجها عنها ؛ لأنّها تابعة لآثارها وبنائها . ( مسألة 3 ) : إذا عيّن الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له ، لا يجري عليه حكم المسجد . ( مسألة 4 ) : كلّ ما شكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ؛ وإن كان الأحوط الإجراء إلّاإذا علم خروجه منه . ( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل ، الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها
« أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ »
؛ لأنّه جزء من سورة « حم السجدة » « 2 » ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه ؛ لما مرّ « 3 » من أنّ المحرّم قراءة آيات السجدة لا بقيّة السورة . ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبيّاً أو مجنوناً أو جاهلًا بجنابة نفسه . ( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ اجرة ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنّه كنس في حال جنابته وكان جاهلًا بأ نّه جنب أو ناسياً ، استحقّ الأجرة بخلاف ما إذا كنس
هامش
( 1 ) - فيه تردّد لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - بل « ألم السجدة » . ( 3 ) - قد مرّ أنّ الأقوى حرمتها .