تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الغسل وقضاء ما تيقّن من الصلوات التي صلّاها بعد خروجه ، وأمّا الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه « 1 » الغسل وإن كان أحوط ، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به ، وإذا علم أنّه منه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها ، لا يجب عليه الغسل أيضاً ، لكنّه أحوط . ( مسألة 2 ) : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ، إلّاإذا علم « 2 » زمان الغسل دون الجنابة ، فيمكن استصحاب الطهارة حينئذٍ . ( مسألة 3 ) : في الجنابة الدائرة بين شخصين ، لا يجب « 3 » الغسل على واحد منهما ، والظنّ كالشكّ ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظنّ أحدهما أنّه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضّأ إن كان مسبوقاً بالأصغر . ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين ، لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ؛ للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد « 4 » أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ، لعدم العلم حينئذٍ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالًا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ؛ إذا
هامش
( 1 ) - إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه ، وإلّا وجب . ( 2 ) - يجري في هذا الفرع ما مرّ من التفصيل في شرائط الوضوء في مسألة السابعة والثلاثين ، فراجع . ( 3 ) - مع عدم كون جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه ، وإلّا يجب كما مرّ . ( 4 ) - بل لا يجوز على الأقوى .