مع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا اختبر بالصفات ؛ من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّاإذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين « 1 » ، وهما الشهوة والفتور .
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ، ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها « 2 » من مقطوعها ، في القبل أو الدبر ، من غير فرق بين الواطئ والموطوء ، والرجل والمرأة ، والصغير والكبير ، والحيّ والميّت ، والاختيار والاضطرار ؛ في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ، إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر « 3 » ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلّامع الإنزال ، فيجب الغسل عليه دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى « 4 » والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى « 5 » .
( مسألة 1 ) : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه
هامش
( 1 ) - الظاهر كفاية الشهوة فيهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة .
( 2 ) - حصولها بالمسمّى فيه لا يخلو من قوّة .
( 3 ) - ولو بحكم الأصل ، والغسل فقط - احتياطاً - لو كان متطهّراً .
( 4 ) - أيقبلها .
( 5 ) - إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه ، وإلّا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة لأثر بالنسبة إليه .