وجب الاستئناف ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة .
( مسألة 32 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير .
( مسألة 33 ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر ، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين ، والأحوط الإعادة في الجميع « 1 » .
( مسألة 34 ) : في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم ، الأحوط « 2 » الجمع بينهما .
فصل : في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إمّا أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبّات أم لا ، وعلى الثاني إمّا أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرّتين أو ثلاثة - مثلًا - أو هو متّصل ، ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ؛ سواء كانت في
هامش
( 1 ) - لا يترك في الصورة الثانية مطلقاً ، وفي الأولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به ولا تجب إعادة ما عمل معه .
( 2 ) - في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل .