تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
المتعارف ، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلّاأن يحسب جزءاً منها بعد الوضع . ( مسألة 25 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . ( مسألة 26 ) : الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه « 1 » كما يستفاد ممّا تقدّم : أحدها : أنّ الأولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح . الثاني : أنّ في الثانية يتعيّن المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى . الثالث : أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ ، وبالكفّ ، وفي الأولى يجوز المسح بأيّ شيء كان ، وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع : أنّه يتعيّن في الأولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمّى . الخامس : أنّ في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل . السادس : أنّ في الأولى لا يكفي مجرّد إيصال النداوة ، بخلاف الثانية ؛ حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع : أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن : أنّه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع : أنّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأيّ وجه كان . ( مسألة 27 ) : لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبّة . ( مسألة 28 ) : حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ،
هامش
( 1 ) - مرّ الإشكال في بعضها .