تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإنّما الكلام في أنّه هل يتعيّن « 1 » حينئذٍ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً ؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر ؛ من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ . ( مسألة 29 ) : إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء ؛ في الماسح كان أو في الممسوح . ( مسألة 30 ) : في جواز استئجار صاحب الجبيرة إشكال « 2 » ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجوّ الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير . ( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة ، وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم ، فلا بدّ من الوضوء للأعمال الآتية ؛ لعدم معلومية صحّة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء
هامش
( 1 ) - الأقوى تعيّنه والمسح عليها ، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء . ( 2 ) - والأقرب جواز الاستئجار وعدم الانفساخ وإتيان قضاء الصلوات عن نفسه والتبرّع‌عن غيره ؛ وإن كان الأحوط له أن يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه كصلاته اليومية ، وأحوط منه ترك الاستئجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين .
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 181 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )