تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال « 1 » ، حتّى حال الصلاة ، إلّا أن يكون المسّ واجباً . ( مسألة 6 ) : مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخفّ - مع العلم بها بل مع احتمالها - لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبيّن وجودها قطع الصلاة ، ولو تبيّن بعد الصلاة أعادها . ( مسألة 8 ) : ذكر بعضهم : أنّه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كلّ ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود - مثل صلاة الغريق - فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محلّ منع بل تكفي الكيفية السابقة . ( مسألة 9 ) : من أفراد دائم الحدث : المستحاضة ، وسيجئ حكمها . ( مسألة 10 ) : لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة . ( مسألة 11 ) : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن « 2 » القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
هامش
( 1 ) - جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه ، لكن‌لا يترك الاحتياط . ( 2 ) - ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلّاإذا بال اختياراً حسب التعارف ، ولا يبعد أن يكون‌هذا أقرب .